دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٦٧
٥٩٩- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَعَ يَدَيْهَا[١] مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهُمَا[٢] بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
٦٠٠- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً[٣]- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ الْقَنَازِعِ[٤] وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.
[١]. س- يدها.
[٢]. ط، ع- و لو يمسحها، س- و لو أن تمسحها.
[٣]. حش س- الجمة ظفر الشعر من القرون إلى القفا، و القصة أن يقص شعر الرأس و يترك منه مقدار الربع من القدام، و أمّا القنزعة فهو أن يؤخذ الشعر و يترك منه مواضع، و هو أيضا منهى عنه، من جوابات مسائل الشيخ شمعون.
[٤]. حش ى- القصة شعر الناصية، و الجمة مجتمع شعر الرأس و القنازع شعر حوالى الرأس.