دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٦١
٥٧٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللِّبَاسَ الصَّبِيغَ بِالْعُصْفُرِ وَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحُمْرَةَ فَإِنَّهَا زِيُّ قَارُونَ وَ هِيَ صِبْغُ بَنِي أُمَيَّةَ[١] وَ رَخَّصَ فِي النَّوْمِ فِي اللِّبَاسِ[٢] وَ الْمِلْحَفَةَ[٣] الْمُعَصْفَرَةِ.
٥٧٣- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
٥٧٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ خَرَجَ[٤] فِي الرَّحْبَةِ[٥] وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَصْفَرُ وَ قَمِيصٌ[٦] أَسْوَدُ وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ وَ بِيَدِهِ عَنَزَةٌ[٧].
٥٧٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَحْرَمَ فِي بُرْدٍ أَخْضَرَ.
٥٧٦- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ رُئِيَ[٨] وَ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ[٩] سَوْدَاءُ وَ طَيْلَسَانٌ أَزْرَقُ.
٥٧٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع[١٠] أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ لُبْسَ الْمَحْضِ مِنَ الْحَرِيرِ[١١]-
[١]. حش س- في الينبوع- و كره الأحمر المشيع، و رخص في المعصفر و المزعفر، و بما يكره للتشبيه بالجبابرة، و لا بأس بلبس الخز.
[٢]. ط، د- في اللحاف.
[٣]. حش ى- الملحفة كساء أسود مربع له علمان.
[٤]. س. زيد في ط، د، ع، ى- على الناس.
[٥]. النحلة بالكوفة( مجمع البحرين).
[٦]. ع- خميصة.
[٧]. حش ى- العنزة عصا قدر نصف الربع أو أكبر شيئا.
[٨]. كذا في كل نسخ، ع رئى.
[٩]. د، س حش- أى قميص، حش ى- المدرعة ثوب كالدراعة و لا يكون إلّا من صوف.
[١٠] س، ى، ع، ط، د- و عن عليّ بن الحسين.
[١١]. حش ى- و عن الأئمة صلوات اللّه عليهم أنهم كرهوا اللباس الأسود لما تزيل به بنو العباس و زعموا أنهم لبسوه حزنا على الحسين ص، و لو كان في ذلك فضل أو كان من الواجب لسبقهم إليه الأئمة من ولده، و لو كان كما زعموا حزنوا عليه ما ارتكبوا مع ولده ما ارتكبوه، فكره الأئمة عليهم السلام الزى بزيهم، من مختصر الآثار. و قال في الاقتصار، و لا يحل لباس الحرير و لا حلية الذهب للرجال.