دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٣٢
٤٦٢- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ ص قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَقِيلَ لَهُ أَ عَنْكَ قَالَ لَا بَلْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قِيلَ لَهُ كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.
٤٦٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ فُقَهَاءَ بَلَدِنَا يَقُولُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْمُسْكِرَ فَقَالَ يَا شَيْخُ لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ فُقَهَاءُ بَلَدِكَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ[١].
٤٦٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ وَ خَلْعِ الْخُفَّيْنِ يَعْنِي عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَعْنِي فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ.
٤٦٥- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص[٢] لَيْسَ مِنِّي مَنْ يَسْتَخِفُّ بِالصَّلَاةِ وَ لَيْسَ مِنِّي مَنْ يَشْرَبُ مُسْكِراً لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
٤٦٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُوَادُّوا مَنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَإِنَّ شَارِبَهُ مَعَ التَّحْرِيمِ[٣] أَيْسَرُ مِنْ هَالِكٍ يَسْتَحِلُّهُ أَوْ يُحِلُّهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْرَبْهُ-
[١]. حش ه، ى- من مختصر المصنّف و لا يحد المسلم بريح الخمر منه حتّى يشهد شاهدان أنه شربها، أو يقر إذا لم يوجد سكران و لو شهد واحد عليه أنّه شربها، و شهد آخر أنّه قاءها كان جائزا، و كذلك لو شهد شاهد أنّه شربها، و شهد آخر أنّه أقر بشربها، و لو شرب مكرها لم يحد، و إذا قذف السكران رجلا حبس حتّى يصحو ثمّ يحد للمقذوف و يحبس حتّى يجف الضرب ثمّ يحد السكر.
[٢]. ه زد- أنه قال.
[٣]. ه- تحريمه.