دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٢٩
٤٤٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحَلَالُ مِنَ النَّبِيذِ أَنْ تَنْبِذَهُ وَ تَشْرَبَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ مِنَ الْغَدِ فَإِذَا تَغَيَّرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ نَحْنُ نَشْرَبُهُ حُلْواً قَبْلَ أَنْ يَغْلَى.
٤٤٦- وَ قَالَ ع كَانَتْ سِقَايَةُ زَمْزَمَ مُلُوحَةً[١] وَ كَانُوا يَطْرَحُونَ فِيهَا تَمْراً لِيَعْذُبَ مَاؤُهَا.
٢ فصل ذكر آداب الشاربين
٤٤٧- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الشُّرْبِ وَ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ وَ أَمَرَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ الشَّارِبُ إِذَا شَرِبَ وَ يَحْمَدَهُ إِذَا فَرَغَ.
يفعل ذلك كلما تنفس في الشراب أو[٢] ابتدأ أو قطع
٤٤٨- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ[٣] الْأَسْقِيَةِ.
و هو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها و قيل إن ذلك نهي عنه لوجهين أحدهما أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في فم الشارب و الثاني أن ذلك ينتنها[٤]
٤٤٩- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ شَرِبَ قَائِماً وَ جَالِساً.
٤٥٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ[٥] الْإِنَاءِ.
[١]. حش ط- خارو( كجراتى).
[٢]. في ه« أو» كتب و مشطوب، و هو الصحيح.
[٣]. حش ى- اختنث السقاء إذا قلب فمه إلى خارج و شرب منه.
[٤]. س- ينتنها. ه- ينتّنها، و هو الأحسن.
[٥]. حش ى- العروة هي المخرج و لا بأس على من شرب منها.