دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١١٩
٣٩٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً كَمَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ وَ لَا تَرَبَّعْ[١].
٣٩٨- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّكِئاً مُذْ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ.
٣٩٩- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ[٢] وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْيَمِينَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ أَكَلَاتٍ أَنْ لَا يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ مُسْتَلْقِياً عَلَى قَفَاهُ أَوْ مُنْبَطِحاً عَلَى بَطْنِهِ.
٤٠٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلِ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِهَا وَ لَا يُنَاوِلْ بِهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
٤٠١- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ نَهَى مِثْلَ ذَلِكَ.
٤٠٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بِالْخَمْسِ الْأَصَابِعِ وَ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ.
٤٠٣- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ مِنْ ذِرْوَةِ الثَّرِيدِ وَ أَمَرَ أَنْ يَأْكُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا يَلِيهِ وَ رَخَّصَ فِي الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطَّبَقِ مِنَ التَّمْرِ وَ الرُّطَبِ.
٤٠٤- عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُتِيتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ الْجُوعَ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ.
[١]. خه ه،- و لا متربعان.
[٢]. س، ط، د. ه، ى، ع- واحدة.