دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٠٢
٣٢٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْبَيْتِ قَالَ هُوَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ الْخُبُزُ وَ أَرْفَعُ الطَّعَامِ الْخُبُزُ وَ اللَّحْمُ وَ أَقَلُّهُ الْخُبُزُ وَ الْمِلْحُ.
٣٢٥- وَ عَنْهُ ع يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
٣٢٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ مِسْكِيناً وَاحِداً عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَالَ لَا بَلْ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ قِيلَ فَيُطْعِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ لَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلِيَّ إِنْ وَجَدَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ أَحَداً فَالْمُسْتَضْعَفِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِلَّا نَاصِباً فَلَا يُعْطِهِ وَ دِرْهَمٌ تَدْفَعُهُ إِلَى مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[١] لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
٣٢٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَانِ[٢] لِكُلِّ إِنْسَانٍ.
٣٢٨- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ الْمَوْلُودِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا فِي ظِهَارٍ.
و عتق من أغنى بنفسه أفضل و عتق الصغير في كفارة اليمين يجزئ لأن
[١]. ٥٨/ ٢٢.
[٢]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: فإن أعطى كل مسكين ثوبا، لم يجزه من الكسوة، و يجزيه من الطعام إذا كان بقيمته و نواه و لو أعطى كل مسكين قيمة الكسوة لأجزأته، و لو كساه ثمّ ورثه لم تفسد كفّارته و المملوك يكفر بالصوم.