موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٣٥٨
الجواب : نودّ أن نقدّم مقدّمة في تعريف الأمر الإرشادي والأمر المولوي ، والفرق بينهما قبل الجواب : فالأمر المولوي : هذا الأمر الصادر منه سبحانه بوصفه مولى تجب طاعته ، ويترتّب على عدم طاعته استحقاق العقاب ، إلاّ أنّه يرتفع أثر المخالفة بالتوبة .
والأمر الإرشادي : هو الأمر الصادر منه سبحانه بوصفه ناصح ومرشد ومعلّم ، ويترتّب على ترك نصحه وإرشاده أثر تكويني وضعي لا يرتفع بالتوبة ، والفرق بينهما :
١ـ إنّ مخالفة الأمر المولوي توجب استحقاق العذاب ، ومخالفة الإرشادي يترتّب عليه أثر تكويني ولا عقاب عليه .
٢ـ إنّ أثر مخالفة الأمر المولوي يرتفع بالتوبة دون الإرشادي ، لأنّ أثره تكويني .
٣ـ إنّ المولى يكون مؤسّس للأمر المولوي ، ولا حكم للعقل فيه على عكس الإرشادي ، فإنّ للعقل حكم فيه ، كما في وجوب الصلاة كحكم مولوي ، ووجوب إطاعة الله ورسوله وأُولي الأمر في الآية كحكم إرشادي ، فإنّ العقل يحكم مستقلاً ودون الاعتماد على الشرع بوجوب طاعة الله ورسوله وأُولي الأمر ، فإذا جاء الأمر به من الشارع فهو إرشاد إليه .
وبهذا يتّضح أنّ المدار في كون الأمر مولوي أو إرشادي لا علاقة لـه بالتشابه في منطوق وظاهر وتركيب الخطاب الصادر من الشارع ، وإنّما معياره ما ذكرنا أعلاه .
وأقرّب لك ذلك : أنّ الحكم بعصمة الأنبياء حكم عقلي لا يتخلّف في مورد ، ولذا يجب أن تفسّر ما ورد من الشارع بما ظاهره خلاف القاعدة العقلية في العصمة إلى ما يوافقها ، ونأخذ الآية : { قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ