موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٨
والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات ، حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول(صلى الله عليه وآله) .
٨ ـ قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس " [١] .
والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما انبتت من دون عذر ، وممّا لاشكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ، لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) .
( أحمد . السعودية . ... )
أدلّة وضع الجبهة على الأرض :
السؤال : أتمنّى منكم لو ترسلوا بعض الأدلّة من القرآن أو السنّة ، بما يفيد وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، واستحباب باقي الأعضاء ، مع دعائي لكم بالتوفيق والتسديد .
الجواب : إنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا يمكن أخذها إلاّ من الكتاب والسنّة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالّة على وجوب وضع الجبهة على الأرض ، أو ما يصحّ السجود عليه ، وأمّا باقي الأعضاء ، فمستحبّ .
والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، فقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي (قدس سره) في كتابه " وسائل الشيعة " تحت عنوان : أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلاّ على الأرض ، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس [٢] ، فذكر أحد عشر حديثاً ، منها :
[١] علل الشرائع ٢ / ٣٤١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٢٣٤. [٢] وسائل الشيعة ٥ / ٣٤٣ .