موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٠
الجواب : لقد ذكرت مسألة حرمة الشطرنج في المكاسب المحرّمة عند أغلب بحوث علمائنا ، كما وردت عن المعصومين (عليهم السلام) روايات كثيرة في تلك المسألة ، فارجع إلى الكتب الآتية : " المكاسب المحرّمة " للسيّد الخميني ، " مصباح الفقاهة " للسيّد الخوئي ، كتاب " المكاسب " للشيخ الأنصاري ، " جواهر الكلام " للشيخ الجواهري ، " الكافي " للشيخ الكليني ، " من لا يحضره الفقيه " للشيخ الصدوق ، " وسائل الشيعة " للشيخ الحرّ العاملي ، " بحار الأنوار" للعلاّمة المجلسي [١] .
أمّا ما يتعلّق بسبب تحريم الشطرنج ، فكما تعرف قد ذكرنا ما يتعلّق بالموضوع في موقعنا ، وما ذكر ما هي إلاّ استنتاجات مستفادة من أقوال بعض الرواة والعلماء ، والسيّد الخميني لم يحلّل الشطرنج الذي هو من آلات القمار ، بل قال (قدس سره): " إنّ الشطرنج إن كان قد خرج عن كونه من آلات القمار جاز اللعب به "، وهذه قضية تعليقية شرطية ، أي أنّ حرمة الشطرنج ترتفع إذا تبدّل العنوان وصار الشطرنج ليس من آلات المقامرة ، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها .
( جواد . السعودية . ... )
حكم اللعب بها وبالنرد :
السؤال : إن سمحتم لدي سؤال وهو : من المعروف أنّ النرد والشطرنج من المحرّمات ، وسمعت أنّ هنالك حديث ينصّ على أنّ اللعب بالنرد مثل الزاني بفرج أُمّه ؟ فما مدى سند هذا الحديث وصحّته ؟ علماً بأنّي سمعت من أحد الأشخاص يقول : بأنّ سند هذا الحديث غير صحيح ، أو أنّه ضعيف ، أفيدونا أفادكم الله .
[١] مأساة الزهراء ١ / ١٦٢.