موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٩
١ـ عن هشام بن الحكم ، أنّه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ؟ وعمّا لا يجوز ؟
قال : " السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس " ، فقال لـه : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟
قال : " لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا، الذين اغترّوا بغرورها ... " .
٢ـ عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : " لا يسجد إلاّ على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتّان " .
٣ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : " وكُلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه ، إلاّ في حال ضرورة " .
كما وذكر تحت عنوان : عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف ، وكُلّ ما يلبس أو يؤكل ، سبعة أحاديث [١] .
وذكر تحت عنوان : جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، ثلاثة أحاديث [٢] .
وذكر تحت عنوان : أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو ، أو لا يجوز السجود عليه ، ستة أحاديث [٣] .
[١] المصدر السابق ٥ / ٣٤٦ . [٢] المصدر السابق ٥ / ٣٥٢ . [٣] وسائل الشيعة ٦ / ٣٥٣ .