موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٧
٢ـ قال خالد الحذاء : رأي النبيّ(صلى الله عليه وآله) يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال لـه النبيّ(صلى الله عليه وآله): " ترّب وجهك يا صهيب " [١] .
وصيغة الأمر " ترّب " هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض .
٣ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر : " حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد " [٢] .
٤ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض " [٣] .
٥ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى اسجد عليها من شدّة الحرّ [٤] .
فنقول : لو كان السجود على الثياب جائزاً ، لكان أسهل من التبريد جدّاً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض .
٦ـ قال الإمام الصادق (عليه السلام): " لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتّان " [٥] .
٧ـ قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة"[٦] . وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ،
[١] المصنّف للصنعاني ١ / ٣٩١. [٢] صحيح البخاري ٤ / ١٣٦ ، صحيح مسلم ٢ / ٦٣ ، سنن النسائي ٢ / ٣٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٧٧ . [٣] أحكام القرآن للجصّاص ٣ / ٢٧٢ ، كنز العمّال ٨ / ١٦٤ . [٤] مسند أحمد ٣ / ٣٢٧ ، سنن النسائي ٢ / ٢٠٤ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٢٢٧. [٥] الكافي ٣ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ / ٣٣١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٣٠٣ . [٦] الكافي ٣ / ٣٣١.