حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٢ - ٢/ ٤ ثواب المبلغ
٤٩٤٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن دَعا عَبدا مِن شِركٍ إلَى الإِسلامِ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ رَقَبَةٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ.[١]
٤٩٤٥. عنه صلى اللّه عليه و آله في وَصِيَّتِهِ إلى رَجُلٍ مِن أهلِهِ: أبلِغ مَن لَقيتَ مِنَ المُسلِمينَ عَنِّي السَّلامَ، وَادعُ النّاسَ إلَى الإِسلامِ، وأيقِن أنَّ لَكَ بِكُلِّ مَن أجابَكَ عِتقَ رَقَبَةٍ مِن وُلدِ يَعقوبَ.[٢]
٤٩٤٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: الآمِرُ بِالمَعروفِ كَفاعِلِهِ.[٣]
٤٩٤٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: الدّالُّ عَلَى الخَيرِ كَفاعِلِهِ.[٤]
٤٩٤٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن أمَرَ بِمَعروفٍ، أو نَهى عَن مُنكَرٍ، أو دَلَّ عَلى خَيرٍ، أو أشارَ بِهِ، فَهُوَ شَريكٌ. ومَن أمَرَ بِسوءٍ، أو دَلَّ عَلَيهِ، أو أشارَ بِهِ، فَهُوَ شَريكٌ.[٥]
٤٩٤٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: أشَدُّ مِن يُتمِ اليَتيمِ الَّذِي انقَطَعَ عَن امِّهِ وأبيهِ يُتمُ يَتيمٍ انقَطَعَ عَن إمامِهِ، ولا يَقدِرُ عَلَى الوُصولِ إلَيهِ، ولا يَدري كَيفَ حُكمُهُ في ما يُبتَلى بِهِ مِن شَرائِعِ دينِهِ. ألا فَمَن كانَ مِن شيعَتِنا عالِما بِعُلومِنا، وهذَا الجاهِلُ بِشَريعَتِنا المُنقَطِعُ عَن مُشاهَدَتِنا يَتيمٌ في حِجرِهِ؛ ألا فَمَن هَداهُ وأرشَدَهُ وعَلَّمَهُ شَريعَتَنا كانَ مَعَنا فِي الرَّفيقِ الأَعلى.[٦]
[١] مسند زيد: ص ٣٩٠.
[٢] الزهد للحسين بن سعيد: ص ٨١ ح ٤٥ عن زيد بن عليّ عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٣٤ ح ٤٤.
[٣] كنز العمّال: ج ٣ ص ٧٣ ح ٥٥٥٢ نقلًا عن يعقوب بن سفيان في مشيخته والفردوس عن عبد اللّه بن جراد.
[٤] الكافي: ج ٤ ص ٢٧ ح ٤ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧١ ص ١٦ ح ٢٨؛ مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ٣١٩ ح ٢٢٤٢٣ عن شاذان.
[٥] الخصال: ص ١٣٨ ح ١٥٦ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ٧٦ ح ٢٤.
[٦] الاحتجاج: ج ١ ص ٩ ح ٢ عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار عن الإمام العسكري عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٢ ص ٢ ح ١.