حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٦٣ - أ فضل إرضاع الولد
الفصل السّادس حقوق الرّضيع
٦/ ١ الرَّضاعُ مِن الامِّ إن أمكَنَ
أ فَضلُ إرضاعِ الوَلَدِ
٥٢٦١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا حَمَلَتِ المَرأَةُ كانَت بِمَنزِلَةِ الصّائِمِ القائِم، المُجاهِدِ بِنَفسِهِ و مالِهِ في سَبِيلِ اللّهِ، فَإِذا وَضَعَت كانَ لَها مِنَ الأَجرِ ما لا تَدري ما هُوَ لِعِظَمِهِ، فَإذا أرضَعَت كانَ لَها بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدلِ عِتقِ مُحَرَّرٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ، فَإِذا فَرَغَت مِن رَضاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلى جَنبِها، و قالَ: استَأنِفِي العَمَلَ؛ فَقَد غُفِرَ لَكِ.[١]
٥٢٦٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: حامِلاتٌ والِداتٌ مُرضِعاتٌ رَحيماتٌ، لو لا ما يَأتينَ إلى بُعولَتِهِنَّ ما دَخَلَت مُصَلِّيَةٌ مِنهُنَّ النّارَ.[٢]
[١] الأمالي للصدوق: ص ٤٩٦ ح ٦٧٨ عن أبي خالد الكعبي عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ١٠٦ ح ١.
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٥١٤ ح ٢ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ١٤٦ ح ١٣٨؛ المعجم الكبير: ج ٨ ص ٢٥٣ ح ٧٩٨٩ عن أبي امامة نحوه.