مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٢ - يجب السجود لقراءة إحدى آياته الاربع في السور الاربع وهي آلم وحم السجدة والنجم والعلق
الأربع في السور الأربع , وهي الم تنزيل , عند قوله ( وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) , وحم فصلت , عند قوله ( تَعْبُدُونَ ) , والنجم , والعلق ـ وهي سورة اقرأ باسم ـ , عند ختمهما [١]
______________________________________________________
العزائم الأربع : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) , والنجم , وتنزيل السجدة , وحم السجدة » [١] , ونحوها غيرها.
[١] كما عن جماعة التصريح به , مرسلين له إرسال المسلمات , وفي الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه » , وفي مفتاح الكرامة : « صرح جمهور علمائنا بأن مواضع السجود في الأربع آخر الآية » , وفي المعتبر عن الخلاف « موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي ) وقال في المبسوط عند قوله تعالى ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) والأول أولى ».
لكن رده في الذكرى بأن ظاهر الخلاف أنه عند آخر الآية , لأنه ذكر في أول المسألة أن موضوعه عند قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) ثمَّ قال : « وأيضاً قوله ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ) أمر , والأمر يقتضي الفور عندنا , وذلك يقتضي السجود عقيب الآية , ومن المعلوم أن آخر الآية ( تَعْبُدُونَ ) » , ثمَّ ذكر : أنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك , وأن ما ذكره لا قائل به. وإن احتج بالفور , قلنا : هذا القدر لا يخل بالفور , وإلا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر , وحذف ما بعده من اللفظ. ولم يقل به أحد. انتهى , وفي الحدائق : « لا يخفى أن ظواهر الأخبار التي قدمنا هو السجود عند ذكر السجدة. لتعلق السجود في جملة منها على سماع السجدة , أو قراءتها , أو استماعها. والمتبادر منها هو لفظ السجدة , والحمل على تمام الآية يحتاج الى تقدير .. الى أن قال : إلا أن الخروج
[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٧.