مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٩ - وهي واحد وثلاثون أمرا
على ما يصح السجود عليه [١].
______________________________________________________
الركنية كالجبهة. كما يمكن أيضاً حمل السنة على ما يقابل الفرض الذي هو أحد معنييها , وحمل تخصيص السجود بالسبعة على ما كان فرضاً في الكتاب فتأمل , وحمل الأخير على تحديد الجبهة بذلك التي هي العضو الركني.
فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق : الإجماع المحكي صريحاً وظاهراً عن الخلاف , والغنية , والمعتبر , والمنتهى , والتذكرة , وجامع المقاصد , وغيرها إذ يبعد جداً خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به , وأما ما في الهداية من قوله ; : « والسجود على سبعة أعظم : الجبهة , والكفين , والركبتين , والإبهامين , والإرغام بالأنف سنة من تركها لم يكن له صلاة » فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان , كما يشهد به أنه في باب آداب الصلاة. قال ; : « وترغم بأنفك فان الإرغام سنة , من لم يرغم بأنفه وسجوده فلا صلاة له » , فان عده في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته الاستحباب.
[١] المذكور في النصوص عناوين ثلاثة : الإرغام[١] , والسجود على الأنف[٢] , وأصابة الأنف ما يصيب الجبين[٣] , وبين الأولين عموم من وجه , لاختصاص الإرغام بالرغام وهو التراب , واختصاص السجود بالاعتماد. كما أن بين الأخيرين عموما من وجه , لاختصاص أولهما : بالاعتماد , وثانيهما : بما يصح السجود عليه , واجتماع الثلاثة في صحيح حماد كالصريح في اتحاد المراد منها , ولا يبعد إلغاء خصوصية الرغام والأرض
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١. وباب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١ ـ ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٤ ـ ٧.