مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٩ - القيام حال تكبيرة الاحرا وحال التكبيرة المتصل بالركوع ركن
وإذا كبر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام , أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام [١].
فصل في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع [٢] , بمعنى أن يكون الركوع عن قيام , فلو كبر للإحرام جالساً ,
______________________________________________________
القاعدتين , فان القيود العدمية تجري فيها قاعدة الصحة , ولا تجري فيها قاعدة التجاوز.
[١] لأن الشك المذكور راجع الى الشك في القراءة وهو في المحل , فعليه فعلها لقاعدة الشك في المحل.
فصل في القيام
[٢] قد أطلق في كلام الأصحاب أن القيام ركن. قال في المعتبر : « وهو واجب , وركن مع القدرة , وعليه إجماع العلماء ». وفي المنتهى : « القيام واجب , وركن مع القدرة عليه , ذهب اليه كل علماء الإسلام » وفي كشف اللثام ـ بعد قول مصنفه : « إنه ركن في الصلاة الواجبة , لو أخل به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته » ـ قال : « بالنصوص والإجماع ». ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد , وإرشاد الجعفرية , والروض وغيرها. وعن العلامة (ره) : التصريح بأنه ركن كيف اتفق.
واستدل له ـ مضافاً الى الإجماع ـ بإطلاق ما دل على وجوبه ,