مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٨ - الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
وهي : كل صلاة واجبة , وأول ركعة من صلاة الليل , ومفردة الوتر , وأول ركعة من نافلة الظهر , وأول ركعة من نافلة المغرب , وأول ركعة من صلاة الإحرام , والوتيرة. ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع [١].
( مسألة ١١ ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات , بل أقوال : تعيين الأول , وتعيين الأخير , والتخيير , والجميع , فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا , ويعين في قلبه ما شاء , وإلا فهو ما عند
______________________________________________________
تكبر تكبيرتين لكل ركعة » [١]لا ظهور فيه في الاختصاص , وكذا ما عن الفقه الرضوي : « ثمَّ افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير , فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل , والمفردة من الوتر , وأول ركعة من نوافل المغرب , وأول ركعة من ركعتي الزوال , وأول ركعة من ركعتي الإحرام , وأول ركعة من ركعات الفرائض » [٢]مع أنه لا يخلو من إجمال , والأول مورده الثلاثة , والثاني غير متعرض للوتيرة.
[١] كما هو ظاهر عبارة المقنعة , فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال : « ثمَّ هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب , وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه ».
[١] مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١
[٢] فقه الرضا صفحة : ١٣.