مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٧ - الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
لكن الأحوط اختيار الأخيرة , ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [١] والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية , بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة [٢]. وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع [٣]
______________________________________________________
كذلك على الثاني , كما هو ظاهر. ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله (ره) : « لكن الأحوط اختيار الأخيرة » فإنه إنما يناسب الفتوى بمذهب المشهور.
[١] إذ هو لا خارجية له ولا مصداق , فلا يتحقق الافتتاح به.
[٢] كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين , حيث جعلوه من مسنونات الصلاة كالمحقق وغيره في الشرائع وغيرها. وفي الجواهر : « لعله المشهور بين المتأخرين » , وحكي عن المفيد والحلي , لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة. ودعوى الانصراف الى الفريضة أو خصوص اليومية ـ كما عن الحدائق ـ ممنوعة بنحو يعتد بها في رفع اليد عن الإطلاق , ولو سلم , فقد عرفت مكرراً أن مقتضى الإطلاق المقامي إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب وما يستحب , فما عن السيد (ره) في ( محمدياته ) : من التخصيص بالفرائض. غير واضح.
[٣] حكي ذلك عن الشيخين , والقاضي , والتحرير , والتذكرة , ونهاية الاحكام , وكذا عن سلار , مع إبدال صلاة الإحرام بالشفع. وعن رسالة ابن بابويه : الاقتصار على الستة الأولى بإخراج الوتيرة , بل ربما نسب الى المشهور , وعن الشيخ (ره) : الاعتراف بعدم وقوفه على خبر مسند يشهد به , وكذا حكي عن الفاضل , مع أنهما ممن نسب اليه القول بالعموم للسبع , وما عن « فلاح السائل » عن أبي جعفر (ع) : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال , وصلاة الليل , والمفردة من الوتر , وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن