مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٩
| ٣٦٢ | لا يجب استيعاب الجبهة بل يكفي مسمى السجود على الارض | بالممكن على تفصيل | ||
| ٣٦٣ | يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه , بخلاف بقية المساجد | ٣٨٢ | من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا | |
| ٣٦٦ | يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجريجب وضع الظاهر على كلام | ٣٨٢ | اذا ارتفعت الجبهة عن الارض قبل الذكر قهرا | |
| ٣٦٧ | لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى | ٣٨٣ | يجوز السجود على غير الارض ونحوها للتقية , ولا يعتبر عدم المندوحة | |
| ٣٦٨ | يكفي المسمى في وضع الركبتين , مع الكلام في تحديدهما | ٣٨٤ | اذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده | |
| ٣٦٩ | الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدم , بل يكفي أي جزء منه | ٣٨٤ | لا بجوز الصلاة على مالا تستقر عليه المساجد | |
| ٣٧٠ | الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد | ٣٨٤ | اذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الارض , ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة , تعين الثاني | |
| ٣٧١ | لا يجب السجود بالهيئة المعهودة | [ فصل في مستحبات السجود ] | ||
| ٣٧١ | لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتر لزمه وضعها على المكان المنحفض مع الكلام في كيفية ذلك | ٣٨٥ | وهي واحد وثلاثون أمرا | |
| ٣٧٤ | لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه | ٤٠٠ | يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما , مع الكلام في حقيقة الاقعاء | |
| ٣٧٧ | من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الارض | ٤٠٦ | يكره نفخ موضع السجود | |
| ٣٨٠ | من عجز عن الانحناء التام للسجود اكتفى | ٤٠٧ | يكره قراءة القرآن في السجود | |
| ٤٠٨ | الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل |