مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٥
الواجب لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه [١].
( مسألة ٥ ) : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة , أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي , ورحمة الله وبركاته » [٢]
______________________________________________________
عن الضد , فان فرض تلك المسألة الانتقال اليه من الأمر بالشيء , لا مع التصريح بالنهي عن الضد بالخصوص وفيه : أن الأمر بالقطع ليس نهياً عن الإتمام , إلا إذا كان القطع نقيض الإتمام. أما لو كان ضده ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر لا يقتضي النهي عنه إلا بناء على مسألة الضد. ولو سلم فالمفهوم منه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع : كونه عرضياً ليس ناشئاً عن مفسدة في متعلقه , بل في ملازمه , وهو فوات الواجب الذي لأجله جاز القطع , ومثله غير مانع من التقرب , ولا مانع من صحة العبادة. وفي بقية كلامه أنظار لا تخفى على المتأمل , وإن كان الظاهر أنه ذكرها إيراداً , لا اعتقاداً.
[١] لم يتضح صورة يجب فيها القطع غير هذه الصورة , كي يكون لهذه صورة خصوصية من بين الصور.
[٢] قال في الذكرى : « وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم. لعموم : تحليلها التسليم » , ونحوه ما عن فوائد الشرائع , إلا أنه قال : « فالأحسن التحليل ». وحاصل مرادهما : أنه يحتمل أن يكون المراد من قولهم (ع) : « تحليلها التسليم » [١]هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم ولو كان في الأثناء عند وجوب القطع , فلو سلم أحرز حلية المنافيات ,
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ١.