مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٣ - ( الحادي عشر ) الكشوك التي لا يجوز المضي معها
ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء , كما لا بأس به مع السهو [١]. وفي حال الضرورة [٢]. بل قد يجب معها , ولو تركها أثم. لكن تصح صلاته , على الأقوى [٣].
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية. على ما سيأتي [٤].
______________________________________________________
للثاني : مصحح جميل[١]. وللأول والأخير : إطلاق خبر الحلبي[٢]. وما في المعتبر من الميل الى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف. كما عرفت.
[١] لعموم حديث : « لا تعاد الصلاة » [٣] , الشامل للمقام , كالأجزاء , والشرائط. هذا بناءً على المانعية. وإلا فلا إشكال.
[٢] بلا إشكال ظاهر , بل قيل : « الظاهر الإجماع عليه ». لعموم أدلة التقية , الدالة على صحة العمل الموافق لها.
[٣] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم. وتخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها , لا يترتب عليه الحكم. لكن يتم ذلك لو كانت التقية من العلماء. أما لو كانت من الجهلاء , فاللازم الحكم بالبطلان. فإن أدلة التقية لا يفرق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء. نعم لو تمت دعوى : عدم ظهور أدلة التقية في اعتبار ذلك في الصلاة , وأنها ظاهرة في وجوبه فقط , كان ما ذكر في محله. لكنها خلاف الظاهر. كما تقدم في مباحث الوضوء [٤].
[٤] يأتي الكلام فيه وفيما بعده في مبحث الخلل.
[١] راجع صفحة : ٥٩٠.
[٢] راجع صفحة : ٥٩٠.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
[٤] راجع الجزء الثاني من المستمسك المسألة : ٣٥ من فصل أفعال الوضوء.