مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٩ - ( الثاني ) الحدث ولو سهوا أو اضطرارا الا ما استثني على كلام
______________________________________________________
الوضوء وإعادة الصلاة » [١] , وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال : « عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها , قال (ع) : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً .. » [٢]الى غير ذلك. إذ هي إما ظاهرة في غير المسألة المذكورة أو شاملة لها بنحو يمكن تقييدها بغيرها.
والمناقشة في دلالتها بأن المراد من الركعة الصلاة التامة , أو المراد من أحدث أمطر , أو المراد مما مضى من صلاته الصلاة السابقة التي صلاها بالتيمم لا الركعة لبطلانها بالحدث فلا تكون مما صلاه .. بعيدة جداً , لا يجوز ارتكابها إلا بعد البناء على سقوطها عن الحجية.
ومثل هذه النصوص للسابقة في الاشكال صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧ : « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد , قال (ع) : ينصرف فيتوضأ , فإن شاء رجع الى المسجد وإن شاء ففي بيته , وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم , وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » [٣] , ونحوه صحيحه الآخر[٤] وموثق عبيد ابنه[٥] , وخبر ابن مسكان المروي عن المحاسن[٦]. وظاهر ما سبق عن الفقيه الاعتماد عليها , وفي كشف اللثام نفي البأس عن العمل بها. وأما حملها على أن مقصود الراوي الحكاية عن رجل من العامة
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ٣.