مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٠ - يتأكدالقنوت في الجهرية من الفرائض
بل جميع النوافل [١] , حتى صلاة الشفع على الأقوى [٢] ويتأكد في الجهرية من الفرائض [٣]
______________________________________________________
هذا ولا تصلح هذه النصوص لإثبات وجوبه في الجهرية ـ كما نسب أيضاً الى ابن أبي عقيل ـ لعدم ظهورها في الوجوب , لورودها في مقام بيان ما يقنت فيه من الصلوات , لا في مقام تشريع حكمه. اللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الجمع بينها وبين مطلقات الأمر به. لكنه أيضاً مدفوع بما سبق من صحيح البزنطي.
[١] إجماعا. كما عن غير واحد. قال في التذكرة : « وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة , فرضاً كانت , أو نفلا , أداء , أو قضاء , عند علمائنا أجمع ». ونحوه عبارات المعتبر , والمنتهى. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن القنوت , فقال (ع) : في كل صلاة فريضة ونافلة » [١] وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع » [٢] , ونحوهما غيرهما.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها.
[٣] كما عن السيد , والشيخ , والحلي , والعلامة , والشهيدين , والمحقق الثاني , وغيرهم. للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد حملها على التأكد جمعاً بينها وبين غيرها. لكن في موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله ٧ عن القنوت , فقال (ع) : فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له : إني سألت أباك (ع) عن ذلك فقال (ع) لي : في الخمس كلها ,
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ١٢.