مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٣ - يجوز السجود على غير الارض ونحوها للتقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة
بها إن كانت الثانية , وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [١] فيأتي بالذكر. وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
( مسألة ١٥ ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر [٢]. نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
______________________________________________________
اضطرار فان قلنا بعموم حديث : « لا تعاد الصلاة » [١]. للفوات الاضطراري اجتزأ بما وقع وعليه السجود ثانيا , وان قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاة من رأس , لعدم إمكان التدارك إلا بذلك.
[١] فيه إشكال , لأن تخلل العدم يوجب التعدد , وعليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطراراً , فيأتي فيه الكلام المتقدم , أما السجدة الثانية فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا الى عدم وقوعها عن قصد , والظاهر منهم ( رضوان الله عليهم ) اعتبار ذلك في السجود كالركوع , فنية البقاء فيهما غير كافية , وعلى هذا لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة , بل يجب عليه الجلوس ثمَّ السجود ثانيا. نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين وعد الثانية بقاء للأولى , فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس وان كانت لا تخلو من تأمل.
[٢] لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة , وقد تقدم
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.