مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٤ - لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه
عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة [١].
( مسألة ١٠ ) : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر [٢]
______________________________________________________
الرفع. قال ; : « فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد , كما أفتي به الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ». وذكر قبل ذلك : أنه لا نعرف أحداً قال بوجوب الجر فيه وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني , كما اعترف به بعضهم وأنه لا مستند لهم إلا تقديم صحيح معاوية المتقدم على خبر الحسين بن حماد لضعف سنده. انتهى.
وفيه : ما ذكره غير واحد ممن تأخر : من عدم إمكان تنزيل دليل اعتبار المساواة على ذلك , ضرورة صدق السجود عرفا على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة , بل يدور الأمر في دليل الاعتبار بين حمله على كونها شرطاً شرعياً وكونها من واجبات السجود , والأول أظهر لكونها ملحوظة حالا وصفة في المسجد , لا فعلا للمصلي في قبال نفس السجود , واجباً بوجوب ضمني في قبال وجوبه , فراجع مصحح ابن سنان المتقدم[١] دليلا عليها وتأمل.
[١] منشأ التردد الإشكال في كون المساواة شرطاً , فيجب فعل السجود ثانياً لعدم حصول المأمور به منه , وكونها واجباً فيكون قد فات محلها , فيكون مكلفاً بالإتمام وتصح صلاته. لكن عرفت أن الأول أظهر فعليه تدارك السجود ثانياً , ويتم صلاته إذا كان ذلك سهواً.
[٢] كما نص عليه في الجواهر , معللا له بما في المتن : من أن الرفع
[١] تقدم في المورد السابع من واجبات السجود.