مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٢ - لافرق بين ركوع الفريضة النافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته ، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده [١].
( مسألة ٢٨ ) : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته [٢] ,
______________________________________________________
والجنب , والنفساء , والحائض » [١]. ونحوهما غيرهما , والظاهر أن الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه محررة في محلها.
[١] كما عن جماعة , بل عن المسالك , وغيرها : نسبته إلى الأصحاب لما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) « سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه , قال (ع) : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس , وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك , فإن أدخل يداً واحدة ولم يخل الأخرى فلا بأس » [٢]ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الإجماع , ومرسل ابن فضال عن رجل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة , ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا , قال (ع) : لا بأس » [٣]فإنه ظاهر في الجواز في مورد الخبر , وأما صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال (ع) : إن أخرج يديه فحسن , وإن لم يخرج فلا بأس » [٤]فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لإمكان الجمع بينهما بالتقييد. هذا والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به غير ظاهر.
[٢] لإطلاق الأدلة في أكثرها , ولقاعدة الإلحاق المشار إليها في غير
[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.