مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٠ - اذا تمكن من القيام بعد رفع الرأس من الركوع جالسا لا يجوز له إعادته قائما ، مع الكلام في بقية فروض التمكن في الاثناء
( مسألة ٤ ) : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن من القيام , لا يجب [١] بل لا يجوز له إعادته قائماً [٢] , بل لا يجب عليه القيام للسجود [٣] , خصوصاً إذا كان بعد السمعلة [٤] وإن كان أحوط [٥]. وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام [٦]. وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً , فان كان بعد
______________________________________________________
الاختيارية من الصلاة قائماً مومياً , وحينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق بدلية الإيماء. بل لا تبعد دعوى كون القيام مومياً أقرب الى الصلاة الاختيارية من الجلوس منحنياً الى ما دون الركوع.
[١] هذا بناء على جواز البدار لذوي الأعذار. وإلا وجب استئناف الواجب الاختياري , كما تقدم في مبحث القيام وتقدم فيه التعرض لجملة من هذه الفروع.
[٢] للزوم الزيادة.
[٣] لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي , فيسقط به أمره كما سبق.
[٤] هذه الخصوصية غير ظاهرة , لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع وقد حصل بدله. نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام حالها لتشريعها حال القيام.
[٥] وحينئذ يأتي بالقيام رجاء المطلوبية , لئلا تلزم الزيادة العمدية.
[٦] يعني لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثمَّ تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقص , لا تجب الإعادة بالركوع التام , إذ الوجوب خلاف مقتضى البدلية.