مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥ - وجوه الرباء
أو بالخشوع أو نحو ذلك [١] وهذا أيضاً باطل على الأقوى.
الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد. والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة [٢].
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا [٣] , إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكاً [٤].
العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث
______________________________________________________
حكم خصوصية المكان والزمان بعينها.
[١] الخشوع والخضوع والبكاء ونحوها لما كانت من الأفعال الاختيارية المقارنة للفعل أمكن أن تكون بنفسها موضوعاً للرياء كما يمكن أن تكون قيداً لموضوعه , فعلى الأول تحرم هي وتفسد ولا تسري الحرمة إلى الصلاة ولا الفساد , وعلى الثاني تحرم الصلاة وتفسد لاتحاد العنوان المحرم معها , وعلى هذا الفرض كان إطلاق البطلان في المتن , وعلى الأول يكون من قبيل التاسع في الحكم لأنها منه , وأما التأني فالظاهر أنه من قبيل وصف الجماعة يكون الرياء في الصلاة معه لا فيه نفسه.
[٢] لأن العمل خال عن الرياء فلا وجه للبطلان إلا دعوى عموم العمل في النصوص لما يكون الرياء في بعض مقدماته , لكنها ضعيفة.
[٣] لعدم سريانه الى العمل , وقد عرفت ضعف دعوى عموم العمل المرائي فيه لما يكون الرياء في مقدمته فضلا عما كان في مقارنة.
[٤] كما عرفت في الوجه السابع.