مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥١ - تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الاولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
______________________________________________________
أن قوله (ع) : « وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي » , ظاهر في استحباب السورة. ومنه أيضاً يظهر سقوط الاستدلال به بتقريب أن ظاهر السؤال اعتقاد السائل وجوب السورة , فلو لم تكن كذلك لوجب ردعه فان قوله (ع) : أحب إلي صالح للردع.
ومنها : خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) أنه قال : « إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يُجهل وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور .. » [١]وفيه : أنه ليس في مقام التشريع , بل في مقام حكمة التشريع على إجماله من الوجوب والندب , مع احتمال أن يكون المراد البدأة بالإضافة إلى الركوع.
ومنها : خبر يحيى بن عمران الهمداني : « كتبت الى أبي جعفر (ع) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها , فقال العباسي ( العياشي خ ل ) : ليس بذلك بأس. فكتب بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه » [٢] ( يعني العباسي ). وفيه : أن من المحتمل قريباً أن يكون المراد من الإعادة إعادة السورة من جهة ترك جزئها وهي البسملة , فالمراد أن السورة بلا بسملة لا تجزئ عن السورة المأمور بها سواء أكان للوجوب أم الاستحباب ـ مع أنها لو كانت ظاهرة في إعادة الصلاة أمكن أن يكون ذلك للتبعيض لا لجزئية السورة.
واستدل أيضاً بمداومة النبي (ص) على فعلها. وفيه : أنها أعم من
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.