مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٢ - لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في اثنائها ، او بعد الركوع او في اثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا
أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال [١].
( مسألة ٢٧ ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع , وليس عليه إعادة القراءة [٢] , وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد الركوع فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه [٣] , وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حد الركوع القيامي [٤] , ولا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع [٥] , ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي [٦] , ويجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
______________________________________________________
[١] الظاهر أنه لا إشكال هنا فيما ذكره , لعدم تأتي ما في المسألة السابقة لإمكان الإتيان بالواجب الأصلي الاختياري كما هو ظاهر.
[٢] عدم لزوم إعادة القراءة , بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني على ما في المسألة السابقة إطلاقا وتقييداً كما هو ظاهر.
[٣] تحصيلا للقيام بعد الركوع.
[٤] تحصيلا للذكر حال الركوع القيامي.
[٥] لئلا تلزم زيادة الركوع.
[٦] فاذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل منه الاختياري , والفرق بينه وبين القيام قبل الركوع ـ الذي تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة ـ أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوع , فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق , فيجب فعله لو تمكن