الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦ - مقدّمة الكتاب
و إنّما أردنا [١] أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي كتب أصول الفقه. و [٢] على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنّفي الكلام في هذه الأصول، لأنّ الخلاف في المذاهب و الأدلّة و الطرق و الأوضاع يمنع [٣] من ذلك، ألا ترى [٤] أنّ الكلام في الأمر و النّهى الغالب على مسائله و الأكثر و الأظهر أخالف [٥] القوم فيه، و العموم و الخصوص فخلافيّ لهم، و ما [٦] يتفرّع عليه أظهر، و كذلك [٧] البيان و المجمل و الإجماع و الأخبار و القياس و الاجتهاد ممّا خلافيّ [٨] جميعه أظهر من أن [٩] يحتاج إلى إشارة، فقد تحقّق استبداد [١٠] هذا الكتاب بطرق مجددة [١١] لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا الباب. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه تعالى.
و قد سمّيته [١٢] بالذّريعة إلى [١٣] أصول الشّريعة، لأنّه سبب و وصلة إلى علم [١٤] هذه الأصول. و هذه اللّفظة في اللّغة العربيّة و ما تتصرّف إليه تفيد هذا المعنى الّذي أشرنا إليه، لأنّهم يسمّون الحبل الّذي يحتبل به
[١]- ج: أوردنا.
[٢]- ب:- و.
[٣]- ب و ج: تمنع.
[٤]- ب: يرى.
[٥]- ظ: خالف
[٦]- ج: فيما.
[٧]- ب: كذا.
[٨]- ج:+ في.
[٩]- ب و ج:+ يكون.
[١٠]- ب: استبدا.
[١١]- ب: محردة.
[١٢]- ب و ج: و سمته.
[١٣]- ب: في.
[١٤]- ب:- علم.