الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٧ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
«إِنَّهُ [١] يَقُولُ»* هي كناية عنه تعالى،: لأنّه لم يتقدّم ما يجوز ردّ هذه الكناية إليه إلاّ [٢] اسمه تعالى. فكذلك يجب أن يكون قوله تعالى: «إِنَّها»* كناية عن البقرة المتقدّم ذكرها، و إلاّ، فما الفرق بين الأمرين.
و كذلك الكلام في الكناية بقوله تعالى: «ما لَوْنُها»، و قوله: «إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ»، و الكناية في قوله تعالى [٣]: «ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا»، ثمّ [٤] الكناية في قوله تعالى [٥]: «إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ».
و لا يجوز أن تكون [٦] الكناية في قوله تعالى: «إِنَّها»* في المواضع كلّها [٧] للقصّة [٨] و الحال، لأنّ [٩] الكناية في «إِنَّها»* لا بدّ [١٠] أن تتعلّق بما تعلّقت به الكناية في قوله: «ما [١١] هِيَ»*، و [١٢] لا شبهة في أنّ المراد بلفظة « [١٣] هِيَ»* البقرة [١٤] الّتي أمرهم [١٥] بذبحها، فيجب أن
[١]- ب: ان.
[٢]- ب: لا.
[٣]- الف:- تعالى.
[٤]- الف:- تعالى.
[٥]- ج:+ ان.
[٦]- ج: يكون.
[٧]- ب:+ كناية.
[٨]- ب و ج: عن القصة.
[٩]- ج: ان.
[١٠]- ج:+ من.
[١١]- الف و ج:- ما.
[١٢]- الف:- و.
[١٣]- ب و ج:+ ما.
[١٤]- ج: العبرة.
[١٥]- هذا هو الظاهر و لكنّ النسخ «أمرتنا».