الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٣ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه
أباك أم لم تضربه؟
فإن قيل [١]: فقد يستفهم من قال: «صمت شهرا»، و «له عندي عشرة»، عن [٢] كمال الشّهر، و [٣] العشرة، و كذلك إذا قال: «لقيت الأمير»، و «جاءني فلان»، يحسن أن يقال لقيت [٤] الأمير نفسه؟ أو [٥] جاءك فلان بنفسه؟
قلنا: أمّا لفظة شهر، فإنّها تقع [٦] على الثّلاثين، و على التّسعة و عشرين، و هو في الشّريعة و العرف اسم للأمرين [٧]، فالاستفهام [٨] في [٩] موضعه، و قد أجرى قوم العشرة هذا المجرى، و عوّلوا على قوله- سبحانه- «تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» و الأجود أن يقال: أنّ أحدا [١٠] لا يستحسن [١١] استفهام حكيم [١٢] إذا أطلق قوله: «عندي عشرة» عن كمالها و [١٣] نقصانها.
و من قال لمن [١٤] يسمعه يقول: «جاءني الأمير»: أ جاءك الأمير
[١]- ج: قلنا.
[٢]- ج:- عن.
[٣]- ب و ج:+ عن.
[٤]- الف:- لقيت.
[٥]- ب و ج: و.
[٦]- الف: فيقع، بجاى فانها تقع، ج: يقع، بجاى تقع.
[٧]- الف: الأمرين.
[٨]- ب: و الاستفهام.
[٩]- ب:- في.
[١٠]- ب:- أحدا.
[١١]- ج: يستحق.
[١٢]- الف:- الحكيم،+ الا.
[١٣]- ب: أو.
[١٤]- ب:+ لم.