الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٧ - فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
استحقّ [١] ثواب [٢] الواجب على أعلاها و أكثرها ثوابا، و لا معنى للنّظر في تعيين ما يستحقّ به ثواب الواجب [٣]، لأنّه لا فائدة له فيما يتعلّق بالتّكليف، و لا حجّة للفقهاء [٤] فيما اختلفنا فيه، لأنّا إنّما [٥] نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلّف من الكفّارات قبل أن يفعله، فنقول: إنّ الجميع [٦] واجب على سبيل التّخيير، و يقولون: الواجب واحد [٧] لا بعينه، فأيّ منفعة لهم في أن يكون المستحقّ به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد؟ و معنى قولنا هاهنا: إنّه واجب، غير المعنى فيما [٨] اختلفنا فيه، و لا شاهد في أحد [٩] الأمرين [١٠] على الآخر مع اختلاف المعنى، و إنّما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التّفرقة بين هذه المعاني و ترتيبها [١١] مراتبها.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا [١٢]: ليس بواجب فيما وجب على سبيل التّخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع،- و إن كان الجمع [١٣] بينه ممكنا- لأنّا قد بيّنّا أنّ الأمور المتساوية في حكم من الأحكام [١٤]
[١]- الف: يستحق.
[٢]- ج: الثواب.
[٣]- الف: الآخرة.
[٤]- الف:+ به.
[٥]- ب: انا.
[٦]- ج: الجمع.
[٧]- ج: واحدا.
[٨]- ب: فيها.
[٩]- ب و ج: إحدى.
[١٠]- ج: الأمر.
[١١]- الف: فيرتبها.
[١٢]- الف: أيضا، بجاى رابعا.
[١٣]- ب:- و ان كان الجمع.
[١٤]- ب:+ و.