الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨١ - فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟
أسلم و قد حال الحول على ماله و هو قدر النّصاب، أنّ الزّكاة عن [١] الماضي لا تجب [٢] عليه.
و الجواب [٣] الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت، ثم سقطت [٤] بالإسلام لأنّ الإسلام [٥] على ما روى في الخبر- يجبّ [٦] كلّ ما تقدّمه.
و أمّا [٧] العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه [٨] في نفسه، و كان ظاهر الخطاب يصحّ أن يتناوله. و إنّما يكون الخطاب بهذه الصّفة، إذا لم يكن مقيّدا بالحرّية [٩]، أو يتعلّق بالأملاك، لأنّ [١٠] العبد لا يملك [١١]، و العبد [١٢] في هذه القضيّة كالحرّ [١٣]، و كونه مملوكا [١٤] عليه [١٥] تصرّفه [١٦] لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأنّ المولى إنّما يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات [١٧] العبادات مستثناة من ذلك.
[١]- ب و ج: على.
[٢]- ج: يجب.
[٣]- الف: فالجواب.
[٤]- ج: سفت.
[٥]- الف:- لأن الإسلام.
[٦]- ج:- يجب.
[٧]- ج: فاما.
[٨]- الف: شرطه.
[٩]- ج: بالحرمة.
[١٠]- ب و ج: فان.
[١١]- ج: يمكن.
[١٢]- ب:+ هو.
[١٣]- ج: كالجر.
[١٤]- الف: مملوك.
[١٥]- ب:+ و.
[١٦]- ب:+ و.
[١٧]- الف: و أوقات، ج: أوقات.