الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥١ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
لمّا كان علّة في تحريم الصّيد، لم يختلف في ذلك كونه محرما، بحجّ و عمرة، أو بأحدهما، لأنّ المعتبر كونه محرما. و كذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة، أو بجهات، لأنّ المعتبر في الأحكام الشّرعيّة كونه محدثا، من [١] غير أن يكون [٢] لزيادة الأحداث أو نقصانها تأثير. و جرى ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدّة إذا انقضت عدّتها في أنّ عدّتها زادت أو نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغيّر، و لا تكون [٣] الزّيادة في العدّة أو النّقصان نسخا لإباحة تزويج المعتدّة.
على أنّ هذا بعينه لازم للمخالف، لأنّ زيادة العبادة قد تؤثّر [٤] في ردّ الشّهادة و إن [٥] لم يتعلّق بالمزيد [٦] عليه كتأثيرها [٧] إذا تعلّقت، لأنّ ردّ الشّهادة إذا كان شرطه الفسق- و قد علمنا أنّ الفسق يتغيّر [٨] بزيادة عبادات و نقصانها إذا وقع الإخلال [٩] بها- فيجب لذلك [١٠] تغيّر الحكم في ردّ الشّهادة، و هذا يقتضى أنّ زيادة كلّ عبادة و إن
[١]- ب و ج:- من.
[٢]- ب: تكون.
[٣]- ج: يكون.
[٤]- ب: يؤثر.
[٥]- ب: انما.
[٦]- ب: بالمرتد.
[٧]- الف: كبائرها، ج: كتا تأثيرها.
[٨]- ج: بتغير.
[٩]- ج: الخلاف.
[١٠]- ب و ج: كذلك.