الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٩ - فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
دخول [١] النّسخ فيهما معا، و في كلّ واحدة دون الأخرى، بحسب [٢] ما تقتضيه [٣] المصلحة. و مثال نسخ الحكم دون التّلاوة نسخ الاعتداد بالحول، و تقديم الصّدقة أمام المناجاة. و مثال نسخ التّلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنّه من جهة خبر الآحاد، و هو ما روى أنّ [٤] من جملة القرآن «و الشّيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» فنسخت تلاوة ذلك. و مثال [٥] نسخ الحكم و التّلاوة معا موجود- أيضا- في أخبار الآحاد، و هو ما روى عن عائشة أنّها قالت: «كان فيما أنزل اللَّه- سبحانه- «عشر رضعات يحرّمن» فنسخ [٦] بخمس، و أنّ ذلك كان [٧] يتلى».
. فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
اعلم أنّ الشّبهة في هذه المسألة كالمرتفعة، و إنّما المشتبه [٨] المسألة الّتي تلي هذا الفصل، و لا بدّ [٩] من بيان الحقّ فيما
[١]- ج:- دخول.
[٢]- ج: يجب.
[٣]- ب و ج: يقتضيه.
[٤]- ب:- ان.
[٥]- ج: فمثال.
[٦]- ج: فنسخن.
[٧]- ب:- كان.
[٨]- الف: الشبهة.
[٩]- ج: فلا بد.