الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٧ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
معلّق [١] بالاسم لا بالصّفة، فالجواب [٢] أنّ من فعل ذلك فقد أخطأ في اللّغة، و قد حكينا أنّ في [٣] النّاس من يسوّي مخطئا بين الاسم و الصّفة في تعلّق [٤] الحكم بكلّ واحد منهما.
و يمكن أن يكون من استدلّ بهذه الآية إنّما عوّل [٥] على أنّ الاسم فيها يجري مجرى الصّفة، لأنّ مطلق اسم [٦] الماء يخالف مضافه، فأجراه مجرى كون [٧] الإبل سائمة و عاملة.
و أمّا الدّلالة على أنّ الصّفة كالاسم في الحكم الّذي ذكرناه، فهي أنّ الغرض من [٨] وضع الأسماء في أصل اللّغة هو التّمييز [٩] و التّعريف، و [١٠] ليمكنهم أن يخبروا [١١] عمّن غاب عنهم بالعبارة، كما أخبروا [١٢] عن الحاضر بالإشارة، فوضعوا الأسماء لهذا [١٣] الغرض، و لمّا وقع الاشتراك بالاتّفاق في الأسماء، بطل الغرض الّذي هو [١٤] التّمييز و التّعريف، فاحتاجوا إلى إدخال الصّفات، و إلحاقها بالأسماء [١٥]
[١]- ب: متعلق.
[٢]- ب: و الجواب.
[٣]- الف: من.
[٤]- ج: تعليق.
[٥]- ج: عدل.
[٦]- ب:- اسم.
[٧]- الف:- كون.
[٨]- ب و ج: في.
[٩]- ج: التميز.
[١٠]- ج:- و.
[١١]- ج: تجروا.
[١٢]- ج: أخروا.
[١٣]- ب: لهذه.
[١٤]- ب: في، بجاى هو.
[١٥]- ب:- بالأسماء.