الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٢ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
و تتعلّق [١] مصلحته به [٢] فلا [٣] فرق بين الأمرين.
و إن [٤] فرّق [٥] بينهما بأنّ الفائدة في الخطاب بالزّنجيّة [٦] أقلّ أو أشدّ إجمالا [٧] جاز أن يقال: لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة [٨] الفائدة، لأنّه يحسن من الخطاب ما خرج من كونه عبثا، و قليل الفائدة في هذا الباب ككثيرها.
و الجواب أنّ من المعلوم قبح خطاب العربيّ بالزّنجيّة كما قرّرتم، و من المعلوم- أيضا- الّذي لا يختلف العقلاء في حسنه استحسان العقلاء من الملك أن يأمر بعض أمرائه بالخروج إلى بعض البلدان، و أن [٩] يعمل في تدبيره على ما يكتب به إليه و يوصيه [١٠] قبل خروجه [١١] على ما تقدّم بيانه، و لا يجري ذلك في القبح مجرى خطاب العربيّ بالزّنجيّة. و إذا [١٢] كنّا قد علمنا من حسن المثال الّذي ذكرناه، مثل الّذي [١٣] علمناه من قبح خطاب العربيّ
[١]- ب و ج: يتعلق.
[٢]- ب: به مصلحة، ج:- به.
[٣]- ب و ج: و لا.
[٤]- ب و ج: فان.
[٥]- ج: فرقنا.
[٦]- الف:- بالزنجية.
[٧]- الف: احتمالا.
[٨]- الف: بكثير.
[٩]- ب: فان.
[١٠]- ج: يوجبه.
[١١]- ج:+ به.
[١٢]- الف: فإذا، ب: و إذ.
[١٣]- ب و ج: ما.