الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٠ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
على أنّا مخيّرون.
قلنا: و لو كان المراد التّخيير، لبيّنه [١] فيجب أن يكون معيّنا. و قد سلف الكلام على نظير هذه الطّريقة في باب أحكام الأوامر.
و قد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى: «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»، لأنّ هذه اللّفظة تقع [٢] على ما بلغ إلى الزّند، و إلى ما بلغ إلى المرفق [٣] و المنكب، فلا بدّ من بيان.
و امتنع قوم من كون هذه الآية مجملة.
و الأقرب أن يكون فيها إجمال، لأنّ قولنا «يد» يقع [٤] على هذا العضو بكماله، و يقع [٥] على أبعاضه، و إن كانت [٦] لها أسماء [٧] تخصّها [٨] فيقولون: [٩] غوّصت [١٠] يدي في الماء إلى الأشاجع، و [١١] إلى الزّند [١٢] و إلى المرفق، و إلى المنكب، و أعطيته كذا
[١]- ب: لبينت.
[٢]- ج: يقع.
[٣]- ب:+ و إلى ما بلغ إلى المرفق، ج: المرافق.
[٤]- ب: يرتفع، بجاى يد يقع.
[٥]- ب: تقع.
[٦]- ج و ب: كان.
[٧]- ج: اسما، بصيغة المفرد المنصوب.
[٨]- ب: تخصيصها، ج: يخصها.
[٩]- ج:+ و.
[١٠]- ب: عوضت.
[١١]- ج: أو.
[١٢]- ب: الوتد.