الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٧ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
لا أقطع [١] على أنّ المراد به ثلاثة، بل أقف في الثّلاثة، كما أقف فيما زاد عليها [٢] فهذا غلط، لأنّ هذا اللّفظ في اللّغة لا بدّ من تناوله [٣]- إذا كان حقيقة [٤]- ثلاثة، من غير نقصان منها، و إن جاز الزّيادة عليها.
و ألحق قوم ما روى عن النّبيّ ٦ [٥] من قوله: في الرّقة [٦] ربع العشر» بالمجمل، دون العموم، و قالوا: إنّما يدلّ على وجوب ربع [٧] العشر في هذا [٨] الجنس، و يحتاج إلى بيان القدر الّذي يؤخذ منه ذلك، و جعلوا خبر الأواقيّ [٩] مبيّنا [١٠] لا مخصّصا، و كذلك [١١] خبر العشر، و خبر الأوساق [١٢].
و ردّ قوم عليهم، فقالوا: إنّ قوله: «في الرّقة ربع العشر»
[١]- الف: يقطع.
[٢]- ب: عليهما.
[٣]- الف:+ ثلاثة.
[٤]- الف: حقيقته.
[٥]- الف: عنه ٧.
[٦]- الرقة: الدراهم المضروبة، و الهاء عوض من الواو، ج رقون (اقرب الموارد، مادة ورق).
[٧]- ب:- ربع.
[٨]- ج: هذه.
[٩]- ب: الا أو، ج: الأول في، بجاى الأواقي. و هي جمع أوقية بضم الهمزة و تشديد الياء: سبعة مثاقيل، و أربعون درهما (اقرب الموارد، مادة وقى).
[١٠]- ب: مبنيا.
[١١]- ج: فكذلك.
[١٢]- الأوساق جمع الوسق بفتح الواو و سكون السين: ستون صاعا (اقرب الموارد، مادة وسق).