الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٦ - فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل، و إذا [١] كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ، فبكونه [٢] مدحا أو ذمّا لا يتغيّر الظّاهر، كما أنّ قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ» عموم و [٣] غير مجمل، و إن كان القصد [٤] به الزّجر [٥] و التّخويف، من حيث لا تنافي بين ذلك و بين عموم الحكم، فكذلك [٦] الأوّل.
و في النّاس من ذهب إلى [٧] أنّ التّعلّق بلفظ الجمع من غير دخول ألف [٨] و لام مثل قول القائل: «أعط فلانا دراهم» لا يصحّ، و قالوا:
أنّه [٩] يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة، و ظنّوا أنّه كالمجمل.
و الواجب موافقة القائل بذلك على مراده، لأنّه إن أراد أنّ [١٠] حقيقة هذه اللّفظة ليست مقصورة [١١] على ثلاثة في اللّغة، فهو كما قال، لأنّه يتناول كلّ [١٢] جمع. و إن قال: إذا ورد من حكيم [١٣] و تجرّد،
[١]- الف: فإذا.
[٢]- ب: فيكون.
[٣]- الف:- و.
[٤]- الف: المقصد.
[٥]- ج: الزخير.
[٦]- الف: و كذلك.
[٧]- ب: على.
[٨]- الف:- الف، ب: الألف.
[٩]- ب: لأنه.
[١٠]- ب:- ان.
[١١]- ب: متصورة.
[١٢]- ب: لكل.
[١٣]- ب: حكم.