الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤١ - فصل في وقوع البيان بالأفعال
قصده أنّه يبيّن [١] بفعله الخطاب [٢] المجمل، فنعلم [٣] التّعلّق على أقوى الوجوه. أو يقول ٧: «إنّني [٤] مبيّن لهذا المجمل بفعلي [٥]» ثمّ يفعل، فيكون [٦]- أيضا- التّعلّق معلوما. و ليس يجوز أن يرتجع في التّعلّق إلى ما يقوله قوم: من أنّه ٧ إذا قال: «صلّوا» و هذا [٧] لفظ مجمل، ثمّ فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له، كأن [٨] صلّى ركعتين. لأنّ هذا الوجه غير صحيح، لأنّه قد يجوز أن تكون [٩] صلاة الرّكعتين غير بيان، بل هما مبتدأ [١٠] بهما، فكما [١١] يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز غير ذلك، فالتّعلّق غير معلوم. فالمعتمد [١٢] ما ذكرناه.
فأمّا الاتّصال، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الّذي يقع به البيان و بين المجمل ما يجري مجرى الاتّصال، فيكون مؤثّرا فيه، و العادات [١٣] شاهدة بذلك، و لا [١٤] معنى لدفعه.
[١]- ب و ج: مبين.
[٢]- ب و ج: للخطاب.
[٣]- ب و ج: فيعلم.
[٤]- ب و ج: انى.
[٥]- ب و ج: بفعل.
[٦]- الف: لكان.
[٧]- ب: فهذا.
[٨]- الف و ج: كأنه.
[٩]- الف و ج: يكون.
[١٠]- ب: بهما مسندا، الف: مبتدأ.
[١١]- الف: و كما.
[١٢]- الف: و المعتمد على.
[١٣]- الف: فالعادات.
[١٤]- الف: فلا.