الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٦ - فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار، و العدول عن التّطويل.
و لمّا كان الغرض تمييز [١] من يقطع ممّن لا يقطع، و لم [٢] يمكن التّمييز باستثناء الأعيان، عدل من تمييزه [٣] بالأعيان إلى تمييزه [٤] بالصّفات.
و لمّا كان التّمييز [٥] بالصّفات فيمن لا يقطع يطول، لأنّ من لا يقطع من السّرّاق أكثر ممّن [٦] يقطع، فميّز [٧] بصفات من يقطع، طلبا للاختصار.
و إذا كنّا قد اتّفقنا على أنّه [٨] لو ميّز باستثناء الأعيان، لصحّ التّعلّق بالظّاهر فيما بقي، و كذلك إذا ميّز بذكر صفات من [٩] لا يقطع، حتّى يقول: «اقطعوا السّرّاق إلاّ من [١٠] صفته كذا»، فكذلك [١١] يجب أن يتعلّق بظاهر ما بقي متى ميّز باستثناء من يقطع، لأنّ هذا التّمييز إنّما اعتمد لإخراج من لا [١٢] يقطع و إبانته، و إنّما عدل
[١]- ج: تميز.
[٢]- ج: لا.
[٣]- ج: تميزه.
[٤]- ج: تميزه.
[٥]- ج: التميز.
[٦]- ب: من.
[٧]- ب و ج: ميز.
[٨]- ب: لونه.
[٩]- ج: ممن.
[١٠]- الف:- من.
[١١]- الف: و لذلك.
[١٢]- ب:- لا.