الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٥ - فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
اسمه- [١]: «فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [٢] لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»، لأنّا لو خلّينا و الظّاهر، لما أمكننا [٣] أن نعلم [٤] شيئا ممّا أريد منّا، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا [٥] لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر [٦] اللّفظ، و في الأوّل الأمر بخلافه، و جرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على [٧] العموم، أو غيره من الأدلّة المنفصلة، في أنّه و إن جعل الكلام مجازا، فالتّعلّق بالظّاهر في الباقي صحيح ممكن.
و إنّما دخلت [٨] الشّبهة في هذا الموضع، من جهة أنّ البيان في آية السّرقة وقع فيمن يقطع، لا فيمن [٩] لا يقطع، و في صفات السّرقة الّتي يجب بها [١٠] القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النّظر، فظنّ [١١] أنّه مخالف للتّخصيص في قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» و ما جرى مجراه.
و الوجه الّذي من أجله علّقوا الشّروط بما يجب به [١٢] القطع
[١]- ب و ج: تعالى.
[٢]- الف:- معلوم.
[٣]- ب و ج: أمكنا.
[٤]- ب و ج: نعمل.
[٥]- الف:- منا.
[٦]- ب و ج: الظاهر،+ و.
[٧]- ب:- على.
[٨]- ج: أدخلت.
[٩]- ج: فيما.
[١٠]- ب و ج: فيها.
[١١]- الف: و ظن.
[١٢]- ب و ج: فيه.