الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٤ - فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
قيل [١] في هذا الباب.
و [٢] الّذي نقوله [٣]: أنّ كلّ خطاب لو خلّينا و ظاهره لكنّا نفعل ما أريد منّا، و إنّما كنّا [٤] نخطئ في ضمّ ما لم يرد منّا إلى ما أريد، فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه التّخصيص، و الأصل ممكن التّعلّق بظاهره، و كلّ خطاب لو خلّينا مع ظاهره، لما أمكن تنفيذ [٥] شيء من الأحكام على وجه و لا سبب، فيجب أن يحتاج في أصله إلى بيان [٦]. و مثال الأوّل قوله تعالى [٧]: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»، لأنّا [٨] لو [٩] خلّينا و ظاهره، لقطعنا من أراد منّا قطعه [١٠] و من لم يرد [١١]. و كذلك قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»، لأنّا لو عملنا بالظّاهر، لقتلنا من أراد قتله و من لم يرد [١٢] فاحتجنا إلى [١٣] تمييز [١٤] من لا يقتل و لا يقطع، دون من [١٥] يقتل أو يقطع [١٦].
و مثال الثّاني قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»*، و قوله- جلّ
[١]- ج: فعل.
[٢]- ج:- و.
[٣]- ج: بقوله.
[٤]- الف: كان، ب:- كنا.
[٥]- ب: تقييد، ج: يفسد.
[٦]- ب: البيان.
[٧]- ب و ج:- قوله تعالى.
[٨]- ب و ج: لو انا، بجاى لأنا.
[٩]- ب:- لو.
[١٠]- ب: قطعة.
[١١]- ب:- و من لم يرد.
[١٢]- ج:- و كذلك، تا اينجا.
[١٣]- ج:+ بيان.
[١٤]- ج: تميز.
[١٥]- ب:- من.
[١٦]- ب و ج: يقطع أو يقتل.