الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٤ - فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به العموم
أظهر من قيامه [١] في غيرها. و الكلام بين أهل الوعيد و أهل الإرجاء في آيات الوعيد إنّما هو في تخصيص هذه الآيات. و من امتنع من [٢] ذلك، فلقلّة تأمّله. و اعتلال من أبى ذلك بأنّ النّسخ لمّا لم يدخل في الأخبار فكذلك التّخصيص باطل، لما [٣] سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون اللَّه. و لو عكس عاكس هذا القول، و ذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر، لما [٤] أمكن دفعه إلاّ بما [٥] يدفع من أبى تخصيص الأخبار.
. فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به [٦] العموم
اعلم أنّ التّخصيص [٧] إنّما يكون بطريقة التّنافي، و لا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة، فكيف يخصّ [٨] بها؟! و أيّ [٩] شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل: «أعط الرّجال و زيدا»
[١]- ب: قيامها.
[٢]- ج: في.
[٣]- ج: بما.
[٤]- ب: ما.
[٥]- ب:+ بمثله، ج: بمثله، بجاى بما.
[٦]- ب و ج: يخصص، بجاى يخص به.
[٧]- ب:- ان التخصيص.
[٨]- ج: يختص.
[٩]- الف: فأي.