الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١١ - فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه
السّبب بها، حتّى لا يدخل في الخطاب إلاّ تلك [١] العين، دون غيرها.
و لوجب- أيضا- إذا كان للحادث تعلّق بمكان [٢] مخصوص أو وقت مخصوص ألاّ يتعدّاهما الحكم، و في فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللّفظ، دون أسبابه و أماكنه و أوقاته.
دليل آخر: و ممّا يدلّ- أيضا- [٣] على ذلك أنّ السّائل لا يعرف ما الّذي يجاب به، و لهذا جاز أن يدخل تحت السّؤال [٤] النّفي و الإثبات على سواء، و كيف [٥] يجوز أن يبنى الجواب الّذي لا يصدر إلاّ عن معرفة، و لا يجوز أن يتضمّن نفيا و إثباتا، على السّؤال مع اختلاف حكمهما [٦].
دليل آخر: و أيضا فإنّ السّبب فائدته البعث [٧] على البيان، فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغيّر حال الخطاب في [٨] اعتبار عمومه و صفته، فكذلك السّبب.
[١]- ج: بتلك.
[٢]- ب: لمكان.
[٣]- الف:+ دلالة.
[٤]- ج: سؤال.
[٥]- الف: فكيف.
[٦]- الف: حكميهما.
[٧]- ج: العبث.
[٨]- ب:- البيان لا، تا اينجا.
.