الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٨ - فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه
أنّه لا يجيء منها [١] أنّه إذا سأله ٧ [٢] سائل عن [٣] حكم حادثة، فأجابه بقول عامّ، أنّا نقصره على ذلك السّؤال، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل و غيره، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل [٤] عنه بيان حكم غيره، إلاّ لسبب [٥] آخر و داع هو غير سؤال السّائل، لأنّه لو لم يكن كذلك، لأجاب بما يكون وفقا [٦] للسّؤال من غير أن يكون فاضلا عليه، و ليس [٧] يجب عليه [٨] أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب الّتي تظهر [٩] لنا، بل يكون مقصورا على أسبابه الظّاهرة لنا، و الخافية [١٠] عنّا. و هذا التّلخيص يزيل الشّبهة في المسألة. و نعود [١١] إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.
فنقول: قد اختلفوا فيها فقال قوم: يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره، و قال آخرون: يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.
[١]- ب: عنها.
[٢]- ب:+ عن حكم.
[٣]- ج: من.
[٤]- ب: يسأل.
[٥]- ج: بسبب.
[٦]- ب و ج: وقفا.
[٧]- ج: فليس.
[٨]- الف:- عليه.
[٩]- ج: يظهر.
[١٠]- ج: فالخافية.
[١١]- الف: يعود، ج: تعود.