الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٨ - فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم
و هذا منه تحجّر [١] طريف [٢] و إذا كان البلوغ عنده في «من» إلى الواحد يجعل اللّفظ مجازا، فألاّ جاز في ألفاظ [٣] الجمع مثل ذلك؟!. و إذا كان- أيضا- التّخصيص في ألفاظ [٤] الجمع إلى أن ينتهى إلى ثلاثة يجعل القول مجازا عنده، لأنّه يقتضى الاستغراق على مذهبه، فأيّ تخصيص عرض فيه، اقتضى كونه مجازا، فأيّ فرق في بلوغ التّخصيص بين ما نقص عن ثلاثة و بين ما زاد عليها [٥]؟!.
. فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم
اعلم أنّ من [٦] المتكلّمين في أصول الفقه من ذهب إلى أنّ الشّرط إذا تعقّب عموما، و كان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم، فإنّه غير واجب أن يحمل [٧] العموم على أنّ المراد به بعض ما تناوله
[١]- ج: لحجز.
[٢]- ب: ظريف.
[٣]- الف: الفاض.
[٤]- الف: الفاض.
[٥]- ب و ج: عليه.
[٦]- ب:- من.
[٧]- ب:+ على.